المرأة بين نار الجاهلية وظل الإسلام أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة بين نار الجاهلية وظل الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٢٠

عقد القِران بين الرجل والمرأة يجعلها زوجة له يحل له منها كل ما يحل للرجل من إمرأته فما دامت هي زوجه فماذا بقي ؟ لأن الزوجية لا تكون إلا بالعقد ، فما دام العقد وقع مع إستكمال جميع شروطه التي هي: رضى المرأة وإذن الولي والصداق ولو لم يُسَق لكن لا بد من أن يكون الصداق في ذمته وإن لم يسم الصداق فلها مهر مثلها. على كل حال هي زوجته فيحل لها منه كل ما يحل للرجل من إمرأته ويحل لها منه كل مايحل للمرأة من زوجها

السؤال :

هل يجوز التفريق بين الحاجبين ؟

الجواب:

هذا هو النمص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "لعن الله النامصة والمتنمصة".

السؤال :

هل يجوز إستخدام مادة أخرى للغسل في موضع النجاسة غير السدر؟

الجواب:

هذه الأمدة أنا ما أعرفها وفي غسل أي نجاسة ؟ أما إذا كان المقصود الإغتسال من الحيض فإني أريد أن أنبه قبل كل شيء أن إسم الحائض غير نجس إنما الموضع الذي يصيبه الدم هو الذي يتنجس أما سائر جسمها فهو طاهر عَرَقُها طاهر ثيابها هي طاهرة إلا ما مسه الدم منها وما يعتقده كثير من الناس من أن المرأة تكون نجسة إذا كانت حائضا وأن الجنب سواء كان رجلا أو إمرأة هو أيضا نجس هذا غير صحيح وإنما هو محدث. الحدث حدثان : الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء والحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل فهذا الحدث هو موجب للغسل لا لنجاسة الجسم ولكن هذا أمر تعبدي كما أن الذي يغسل أعضاءه في الوضوء لا يغسله لأجل تطهيرها من نجاسة لامستها ولكنه أمر تعبدي فكذلك هذا أمر تعبدي

السؤال :

هل يجوز إستعمال كحل وغسل الشعر أثناء فترة الحيض ؟

الجواب:

إنما تنهى المرأة عن مثل ذلك لئلا تغري زوجها فقط تفاديا عن إغراء الزوج هذا النهي للكراهة فقط ليس هو للتحريم حتى لا يؤدي ذلك الى الإغراء والوقوع في الحرام .

السؤال :

هل تجوز مصافحة النساء للرجال مع العلم أنها لا تصافح من وراء غطاء في يدها ؟

الجواب:

٢٠ / ٣١