أجوبة ابن خلفون يوسف بن خلفون أبو يعقوب

أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

—

قوله عليه السلام: (من أصبح جنبا الحديث)؛ لأنه عليه السلام هو المبين عن الله تعالى لقوله عز وجل: «وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ - الآية) (345) فخص رسول الله عليه السلام عموم الآية في قوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ (346) مقدار ما يغتسل فيه الجُنُبِ مِنَ الليل غيرَ دَاخِلٍ

(347)

[في الرفث المباح] من الليل.

وقال قوم: الغُسْلُ من الجنابة شرط للصلاة دون الصوم، واحتجوا بقوله تَعَالَى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيام - الآية». فَأَباحَ الوطءَ اللَّيْلَ كلَّه، وَمَنْ منع الوطء في شيء من آخر الليل فقد منع – عندهم – ما أباح الله. وَمِنْ حُجَّتهم أيضا حديث أُم سلمة وعائِشَة أَنَّهُمَا قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصبح جنبا مِنْ جماع غير احتلام ثُمَّ يصوم). وروي ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة، وبهِ قَالَ أكثر مخالفينا. وعندهم أنَّ من أحتلم من احتلم بعد صلاة الفجر لا بأس عليه أن يتوانى بالغسل ما بينه وبين صلاة الظهر، لأنه شرط (348) الصلاة دون الصوم. والقول عندهم في الحائض إذا

في

345) سورة النحل:

{{

(346 سورة البقرة: 187 و ب، ج تكرر هنا: فخص رسول الله

صلى الله عليه وسلم.

347 ب،، س: فيما أبيح فيه الرفث.

ج،

348 ج، س:

:

للصلاة

VV