أجوبة ابن خلفون لعمرو النامي
الجزء ١ · صفحة ٧٩عن علي بن أبي طالب أنه إنكسر أحد يديه 352 فسأل النبي عليه السلام أن 357 أن يسمح على الجبار قال: نعم.
وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام في الذي شج رأسه: (مالهم لو أمروهم فاغتسل ويمح على موضع الجراحة).وحديث ثوبان أنهم اشتكوا إلى النبي عليه السلام فأمرهم أن يمسحوا على العصائب و التساخين 358.
وممن روى المسح لى الجبائر والعصائب، عبد الله بن عمر ،و ابن عباس ، وعبيدة 359 [ابن] عمروا ، وجابر بن زيد ، وإبراهيم النخعي ، وهو مذهب فقهاء الأنصار ، ذكروا عن إبن عمر أن إبهام رجله ألقمها 360 مرارة فكان يمسح عليها ، وعن ابن العباس قال: إمسحوا على الجروح. ومسح أبوا العسيمة 361 على رجليه من ورم كان بهما. وفي كتاب صفرة عن تميم بن
356) الذي مسند الربيع بن حبيب: زندية: 1: 32
357) أ: عن أن ، و التصحيح من بقية النسخ.
358) في النسخ المخطوطة التساجين. وهو خطأ والتصحيح من لسان العرب مجلد 13: 207.
ومن سنن أبي داود 1: 32 والتساخين: الخفاف. لسان م 13: 207
359) +من ج ، س.
360) أ: بالغ مما لا ، وهذه الكلنمة غامضة جدا في الأصول والتصحيح من المحلى لابن حزم حيث ورد الخبر هكذا: ان إبن عمر القم اصبع رجله مرارة فكان يمسح عليها. المحلى 2: 76
361) ج: العسبة: وفي س: العسيبة.