أحكام الذكاة الشرعية لمحفوظ آل كموجا - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١للنحر في اللغة معان كثيرة، أذكر منها:-
1- يقال: نَحَرَهُ يَنْحَرُهُ نَحْرًا، ونَحَرَ البَعِيْرَ نَحْرًا: طَعَنَهُ فِيْ مَنْحَرِهِ حِيْثُ يَبْدُوْ الحُُقوم من أَعْلَى الصَّدْرِ، وجمعه نُحُورٌ لايكسَّر على غير ذلك.
2- ويوم النَّحْرِ: عَاشِر مِنْ ذِيْ الحِجَّة يَوْم الأَضْحَى لِأَّنَّ البُدْنَ تُنْحَرُ فِيْهِ.
3- المَنْحَرُ: المَوْضِعُ الذي يُنْحَرُ فِيْهِ الهَدْيُ وغيره.(1)
المطلب الثاني: تعريف النحر اصطلاحا.
… عرف بعض العلماء النحر بأنه هو عبارة عن طعن الإبل- نوقا أو جمالا- عند اللبة نهاية عنقها الطويل مما يلي الجسد بمدية أو خنجر، وغالبا ما تكون الآلة مديدة طويلة حادة، طعنا قويا نافذا إلى نياط قلبها فيقطع الودجين والحلقوم والمريء-البلعوم- مع ذكر اسم الله عند ذلك،(2)
وعرفه البعض الآخر بأنه هو طعن المميز المسلم أو الكتابي بشروطه بمسن بلبة، بلارفع قبل التمام.(3)
ويجدر بي أن نشير إلى أن التعريف الأول يظهر أنه أحسن من التعريف الثاني لما يتميز به من تفصيل نوع الحيوان الذي شرع فيه النحر وذكر محل النحر وكيفيته، وهو بمقتضى هذا التعريف يكون النحر للإبل خاصا دون غيره، ولكنه كما سنرى في اللاحق أنه يجوز نحر في غير الإبل ولعل صاحب التعريف نظر إلى الغالب فيما يكون النحر، أما التعريف الثاني فهو جامع غير مانع إذ يشمل جميع الحيوانات من غير الإبل غير أنه يتميز عن التعريف الأول لبيانه شروط الناحر.
المطلب الثالث: الحيوانات التي شرع فيها النحر وكيفيته فيها.
(1) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، (مرجع سابق)، ج14ص208-209.
(2) محمد الشيخ بالحاج، قبسات من الهدي النبوي، (مرجع سابق)، ص53.
(3) الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدته، (مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ط/ 1، 1422هـ-2001م)، ج3ص29 ، والخرشي على مختصر سيد خليل العدوي، (بدون دار نشر ولا طبعة)، ج3ص15.