أحكام السوق المالية يعقوب بن حميد بن عامر السعيدي أبو يوسف

أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

7-تساوي السندات في القيمة.(1)

ثالثاً: الفرق بين الأسهم والسندات:

ويظهر مما مضى الفرق بين السند والسهم في النقاط التالية:

1- ليس لحامل السند أن يتدخل في شؤون الهيئة العامة للمساهمين بينما ذلك من حق صاحب السهم، وليس لصاحب السند حق التصويت والرقابة على الإدارة خلافاً لصاحب السهم.

2- حق حامل السهم في الربح، والربح متغير، بينما حق صاحب السند في فائدة ثابتة لا تتغير.

3- تستوفي قيمة السند في الوقت المحدد للوفاء أما السهم فلا تستوفي قيمته إلا عند التصفية أو استهلاك السهم أو التأمين.

4- تنقطع صلة حامل السند بالشركة عند استيفاء قيمة السند، أما حامل السهم فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سهمه ويبقى له حق المساهمة في الربح والاشتراك في الجمعية العامة.

5- يكون لحامل السند ضمان عام على الشركة بحيث يستوفي قيمه سنده قبل أن يستوفي أصحاب الأسهم قيمة أسهمهم.(2)

6- يعتبر حامل السند دائنا أما صاحب السهم فيعتبر شريكا .

المطلب الرابع: أنواع السندات:

أنواع السندات كثيرة ومتنوعة بحسب الحيثيات والاعتبارات في التقسيم وهو كما يلي:

أولاً: من حيث المصدر:

1- سندات المنظمات الإقليمية.

2- سندات الدولة.

3- سندات الهيئات الحكومية المحلية.

4- سندات الشركات.

وتنقسم الأخيرة إلى أنوع بحسب طريقة التقسيم كما يلي:

1- من حيث طريقة التملك [اسمية / لحاملها]

2- من حيث درجة الضمان [مضمونة برهن خاص / عادية]

3- من حيث نوع الدخل [ذات فوائد دورية ثابتة / ذات فوائد دورية متغيرة]

4- من حيث قابليته للتحول [متحول / غير متحول]

ثانياً: بحسب سعر الإصدار.

ثالثاً: تصنيفها بحسب استهلاكها.

1- سندات نقدية.

2- إحلال السند بغيرة.

3- تحويلة إلى أسهم.

وتفصيل ذلك كما يلي:

أولاً: أنوع السندات من حيث المصدر:

(1) أحكام السوق المالية/ محمد عبد الغفار الشريف/ مرجع سابق / ص1284.

(2) الشركات/ عبد العزيز خياط/ مرجع سابق/ ص103.

٢٩ / ٧٣