أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٢٩7-تساوي السندات في القيمة.(1)
ثالثاً: الفرق بين الأسهم والسندات:
ويظهر مما مضى الفرق بين السند والسهم في النقاط التالية:
1- ليس لحامل السند أن يتدخل في شؤون الهيئة العامة للمساهمين بينما ذلك من حق صاحب السهم، وليس لصاحب السند حق التصويت والرقابة على الإدارة خلافاً لصاحب السهم.
2- حق حامل السهم في الربح، والربح متغير، بينما حق صاحب السند في فائدة ثابتة لا تتغير.
3- تستوفي قيمة السند في الوقت المحدد للوفاء أما السهم فلا تستوفي قيمته إلا عند التصفية أو استهلاك السهم أو التأمين.
4- تنقطع صلة حامل السند بالشركة عند استيفاء قيمة السند، أما حامل السهم فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سهمه ويبقى له حق المساهمة في الربح والاشتراك في الجمعية العامة.
5- يكون لحامل السند ضمان عام على الشركة بحيث يستوفي قيمه سنده قبل أن يستوفي أصحاب الأسهم قيمة أسهمهم.(2)
6- يعتبر حامل السند دائنا أما صاحب السهم فيعتبر شريكا .
المطلب الرابع: أنواع السندات:
أنواع السندات كثيرة ومتنوعة بحسب الحيثيات والاعتبارات في التقسيم وهو كما يلي:
أولاً: من حيث المصدر:
1- سندات المنظمات الإقليمية.
2- سندات الدولة.
3- سندات الهيئات الحكومية المحلية.
4- سندات الشركات.
وتنقسم الأخيرة إلى أنوع بحسب طريقة التقسيم كما يلي:
1- من حيث طريقة التملك [اسمية / لحاملها]
2- من حيث درجة الضمان [مضمونة برهن خاص / عادية]
3- من حيث نوع الدخل [ذات فوائد دورية ثابتة / ذات فوائد دورية متغيرة]
4- من حيث قابليته للتحول [متحول / غير متحول]
ثانياً: بحسب سعر الإصدار.
ثالثاً: تصنيفها بحسب استهلاكها.
1- سندات نقدية.
2- إحلال السند بغيرة.
3- تحويلة إلى أسهم.
وتفصيل ذلك كما يلي:
أولاً: أنوع السندات من حيث المصدر:
(1) أحكام السوق المالية/ محمد عبد الغفار الشريف/ مرجع سابق / ص1284.
(2) الشركات/ عبد العزيز خياط/ مرجع سابق/ ص103.