أحكام السوق المالية ليعقوب السعيدي
الجزء ١ · صفحة ٦٦2- أن يكون بيع النقد بالنقد " الصرف " يدا بيد ومثلا بمثل .
?? أن تكون الأوراق المالية ممثلة لقيمة حقيقية في الخارج .
?? تجنب الشروط الممنوعة شرعا في العقود .
هذا والله الموفق .
الملاحق
ملحق (1)
قرار رقم(61/10/6)
بشأن الأسواق المالية
إن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتموه السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 17 إلى شعبان 1410ه الموافق 14-20 آذار (مارس)1990م.
بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410ه-20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر ومنها مخاطر المد يونيه.
ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجه ماسه لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصلية للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق وتشتمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصه للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة.
وبعد الإطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشان نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة والياتها وأدواتها .
قرر:
1.إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار مايستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينيه أو دنيوية.