أحكام المرأة في الحج والعمرة لمحمد الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥اصطلاحا: اختلف فقهاء المذاهب في تعريف الحج اصطلاحا إلى أقوال: فذهب الإباضية إلى أنه: (قطع المناسك) (1)، وذهب الحنفية إلى أنَّ الحج: هو (زيارة) أي طواف ووقوف (مكان مخصوص) أي الكعبة (في زمن مخصوص)، في الطواف من فجر النحر إلى آخر العمر، وفي الوقوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر (2)، وقال المالكية بأنه: (قصد الكعبة المشرفة لأداء أفعال مخصوصة) (3)، وذهب الشافعية إلى أنه (قصد الكعبة للنسك) (4)، وقال الحنابلة بأنه: (قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص) (5).
كما نرى بأنَّ العلماء اختلفوا في تعريف الحج كل بحسب نظرته إليه، ومن ذلك نخلص بتعريف للحج، ويمكن أنْ نقول بأنَّ الحج هو: قصد البيت الحرام لتأدية المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي ونحر بنية أداء الفريضة.
المطلب الثالث: تعريف العمرة لغة واصطلاحا
لغة: مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة، اعتمر أي قصد البيت، وإنما خُص بهذا؛ لأنه قصد بعمل في موضع عامر، ولذلك قيل للمحرم بالعمرة معتمر، والاعتمار والعمرة سماها بالمصدر في الحديث ذكر العمرة، والاعتمار في غير موضع وهو الزيارة والقصد (6)، والعمرة الحج الأصغر وجمعها عُمر وعمرات (7).
(1) محمد بن يوسف اطفيش ـ مرجع سابق ـ (4/ 5).
(2) رد المحتار على الدر المختار ـ ابن عابدين ـ دار إحياء التراث العربي ـ (2/ 138) ـ (1407هـ /1987م).
(3) الذخيرة في فروع المالكية ـ. أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ـ ط1 (1422هـ / 2001م) ـ ج3ص3
(4) فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ـ لأبي يحي زكريا الأنصاري ـ دار المعرفة بيروت لبنان ـ بدون طبعة ـ (1/ 134).
(5) هداية الراغب شرح عمدة الطالب ـ عثمان أحمد النجدي الحنبلي ـ دار البشير (جدة) ص260 ـ ط2 (1410هـ/1989م).
(6) ابن منظور ـ مرجع سابق (10/ 279).
(7) أحمد بن محمد علي موسى ـ مرجع سابق ـ (2/ 587).