أحكام صلاة المرأة (هيئة المرأة في الصلاة) مجهول

أحكام صلاة المرأة لـ؟

الجزء ١ · صفحة ١١

الغسل من الجنابة فرض للصلاة، والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1) [سورة المائدة/6].

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الغسل واجب إذا التقى الختانان " (2).

وبما أن صفة غسل المرأة من الجنابة تشابه صفة غسل الرجل فلن أتطرق في هذا الفرع إلى تفصيل ذلك، وإنما أذكر أهم مسألة تختص بها المرأة في غسلها من الجنابة وهي هل يجب على المرأة نقض ضفائر شعرها أثناء غسلها من الجنابة أم لا يجب عليها ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: ـ

(1) ـ عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، مكتبة مسقط، مسقط- عمان، الطبعة الخامسة (1425هـ ــ 2004م)، ج1، ص165، بتصرف بسيط.

(2) ـ الشماخي، الإيضاح، ج1، ص179، والحديث رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في ما يكون منه غسل الجنابة، رقم (133)، و رواه البخاري، كتاب الغسل، باب: إذا التقى الختانان، رقم (291)، ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب: نسخ ((الماء من الماء)) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم (348)، واللفظ هنا للربيع.

القول الأول: لا يجب عليها فك ضفائر شعرها، وهذا القول ذهب إليه الإباضية (1) والحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)


(1) ـ أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مكتبة مسقط، مسقط ـ عمان، الطبعة الثانية (1424هـ ـ 2004م)، ج1،ص282، أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، مكتبة الاستقامة، الطبعة الرابعة (1423هـ ـ 2003م)، ج1، ص208، أطفيش، شرح كتاب النيل، ج1، ص184.

١١ / ٦٥