أغلى هدية للأخت الرضية بحث دماء المرأة لنورة المقبالية
الجزء ١ · صفحة ٥٥وهو إزالة ما علق من النجاسة في موضع خروج البول والغائط بالأحجار أو ما يقوم مقامها، كورق التنشيف، ولا تزال النجاسة بعظم أو روث حيوان، وذلك لحديث الإمام الربيع عن النبي e أنه أمر أن يستنجى بثلاث أحجار ونهى عن الروث والرمة (وهي العظام البالية)، ثم يغسل بالماء يبدأ أولاً بموضع البول ثم موضع الغائط، حتى يزول أثر النجاسة ويطمئن من طهارته الكاملة، وليعلم أن الاستبراء والاستنجاء يكون باليد اليسرى لا باليد اليمنى(10).
-------------------------------
1- رواه الإمام الربيع، برقم 719.
2- فقه المرأة، صـ71.
3- رواه الربيع في كتاب الطهارة، برقم 86، وكذا أخرجه الجماعة.
4- أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارمي.
5- نتائج الأقوال من معارج الأمال، الشيح سعيد بن حمد الحارثي، صـ25.
6- رواه الربيع في كتاب الطهارة، برقم 93.
7- فقه المرأة، صـ69.
8-المرجع السابق، صـ70.
9- مختصر البسيوي، صـ20
10- أشعة من الفقه الاسلامي ص 10 و 11
فتاوى تهمك
السؤال الأول
ما حكم من أتاها الحيض قبل الظهر بساعتين، هل تعتبر اليوم من ذلك الوقت حتى الغروب أم أنه حتى نفس الوقت من اليوم التالي؟ وهل يكون حسابها من ذلك الوقت أم من الغروب الشمس؟
الإجابة .
ذهب كثير من علمائنا إلى أن بداية اعتبار أيام الطهر والحيض والانتظار غروب الشمس وإنما اختلفوا في الحد الذي يفصل بين ما يعتبر الغروب الماضي وما يعتبر من الغروب المستقبل، فقيل طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس، وقيل الزوال، وذهب القطب –رحمه الله- في (الشامل) إلى اعتبار الأيام بالساعات فمن ساعة لمثلها يوم، وما نقص عن ذلك ليس باليوم الكامل، وانتقد القائلين بالطلوع لما يترتب عليه من الزيادة على اليوم ما ليس منه، ونقص ما هو منه وهذا القول أقرب إلى النظر. والله أعلم.
.
السؤال الثاني