الإمامة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) لعلي العبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦8- الإسلام، والعدالة، والذكورة، والكفاءة في طرفي العقد، شروط لصحة »عقد« الإمام، وما سواها من الشروط محل اختلاف بين الفقهاء ولأهل الاختيار مراعاة حاجة العمر وظروف الأمة.
9- شرط القرشية في الإمام شرط أفضلية اقتضته الظروف التي كانت ماثلة أمام الصحابة في العصر الأول، وليس شرطاً لصحة العقد.
10- »عقد« الإمامة يمر بمراحل ثلاث هي: الترشيح، بيعة الانعقاد، البيعة العامة.
11- يثبت »العقد« حقوقاً وواجبات، فللإمام الطاعة والنصرة والولاية، وعليه واجب تنظيم الجهاز الإداري والمالي للدولة، وحماية الإسلام وتطبيق أحكامه، ودعوة العاملين إليه، وغيرها من الحقوق والواجبات.
12- الشورى في الحكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، واجبات ومسئوليات مشتركة بين الإمام والأمة، كل حسب طاقته وموقعه في المجتمع.
13- لمجلس الشورى وضع وإقرار التشريعات التي تؤدي إلى تحقيق مصالح الأمة على ألا تتعارض مع الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة.
14- قرارات مجلس الشورى ملزمة للإمام، ويستثنى منها القرارات ذات الطابع الفقهي التي لا تحظى بإجماع المجلس، فللإمام أن يعمل بأي الرأيين شاء.
15- يجوز تحديد مدة ولاية الإمام لفترة زمنية، إذ لا يوجد نص أو إجماع يمنع ذلك، ويبقى لأهل الاختيار تجديد ولايته أو اختيار غيره.
16- استقالة الإمام بغير عذر جائز بشرطين:
أ- موافقة أهل الاختيار.
ب- وجود الكفء لمنصب الإمامة.
17- للإمام جميع الصلاحيات التي تترتب على عقد الإمام حتى يصدر منه ما يخرجه من الإمامة، كالكفر والفسق وعدم القيام بواجب من واجبات الإمامة، أو يطرأ عليه سبب يؤدي به إلى العجز عن ممارسة صلاحياته، كاختلال القدرة الجسمية أو العقلية.
18- يعزل الإمام بقرار من أهل الاختيار، وعلى الإمام الالتزام بالقرار، وإلا فلأهل الاختيار إجباره على ذلك بالقوة.