الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

أحمد رجع إليه وأنه قول التابعيين كلهم إلا الزهري وحده واختاره أبو بكر

عبدالعزيز (4).

(1) المدونة الكبرى 5/ 173 ، 174.

(2) ينظر مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل للعبدري 4/ 126 وينظر أيضا الموطأ وشرحه المنتقى للباجي 4/ 37.

(3) المغني 8/ 527 الشرح الكبير 8/ 533

(4) الإنصاف 9/ 184.

وما نقله عن التابعين خلاف المشهور عنهم والعجيب أنه نسب إلى الزهري خلاف المنقول عنه ولا أراه إلا أنه اختلطت عنده الأقوال فانقلبت عنده نسبتها إلى قائليها.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يفرق بين الحر والعبد في الإيلاء وإنما يفرق بين الحرة والأمة فأمد الحرة وإن كانت تحت عبدٍ أربعة أشهر وأمد الأمة شهران وإن كانت تحت حر وقد نص عليه في المبسوط وبداية المهتدي وشرحه الهداية وحاشية ابن الهمام عليه وملتقى الأبحر وشرحيه مجمع الأنهر والدر المنتقى وكنز الدقائق وشرحه البحر الرائق ، وتنوير الأبصار ، وشرحه الدرالمختار، وحاشيته رد المحتار (1). قال ابن نجيم في البحر الرائق على أثر قول صاحب الكنز "ومدة إيلاء الأمة شهران": "لأن الرق منصف أطلقه فشمل ما إذا كان الزوج حراً أو عبداً ذكره الإسبيجابي ولا يرد عليه الإيلاء من أمته لأن شرطه المحلية وهي بالزوجية كما قدمناه ولو طلقها زوجها بعد الإيلاء رجعياً أو بائنا ثم أعتقت في المدة انتقلت المدة إلى مدة إيلاء الحرائر