الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

لإزالة الملك والضرر يستوي فيه الحر والعبد فاستويا في مدة إزالته.

وأما أعتبار أبي حنيفة بالعدة فلا يصح لأن في العدة استبراءً وتعبداً فالإستبراء بقرءٍ واحد تشترك فيه الحرة والأمة والقرآن الزائدان تعبدٌ تختلف فيه الحرة و الأمة كالحدود فاختصت الأمة بنصفه وهو أحد القرأين فصارت عدتها تعبداً واستبراءَ قرأين ومدة الإيلاء موضوعة لما ذكرنا من رفع الضرر الذي يستوي فيه الحرية والرق (1).

ولابن قدامة تحرير في ذلك جاء فيه بأن ما قالوه يبطل بمدة العدة ويخالف مدة العدة لأن العدة مبنية على الكمال بدليل أن الاستبراء يحصل بقرءٍ واحد وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الأمة والحق على الحر في الإستمتاع أكثر منه على العبد فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه (2).