الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٦١الإيلاء بنحو هذا عندما يترجم إلى فعل بحيث يتحقق الامتناع ، وذلك أن في هذا الامتناع مضارة للمرأة، ومشروعية حكم الإيلاء لرفع الضرر عنها وحمايتها من تلاعب الزوج بالعشرة بينهما ، على أن فطام الصبي إن كان متعذرا أو متعسرا قبل مضي أربعة أشهر لاحتياجه إلى الرضاعة وعدم إمكان استغنائه عنه بالطعام فإن فطامه مع ذلك محجور شرعاً ولا يجوز أن يدفع بأحد إلى ارتكاب ما هو محجور من أجل أن يبر يمينه لذلك كان القول بإعطاء هذه الصورة حكم الإيلاء ظاهرا وعلى الزوج أن يفئ إليها في المدة المحددة للتربص فإن لم يفعل خرجت عنه بالإيلاء.
أما إن اتفق الزوجان على الامتناع عن الوطء في مدة الرضاع تفاديا لاغتيال الطفل الراضع من غير يمين فلا حرج عليهما في ذلك، وتبقى علاقة الزوجية بينهما موصولة ولو مضت مدة التربص أو ما يزيد عليها بأضعاف مضاعفة.
١٦١ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.