الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

-رضي الله عنه- فقد أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال: آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء (1) ، ورواه عنه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله (2) وروى أيضا عن الحسن ومحمد أنهما قالا: إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقه بائنة، وعن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء، وعن إبراهيم قال: " إذا حلف على دون أربعة فهو مول" وعن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال هو مول (3) وروى عبد الرزاق قال: سمعت الحجاج بن أرطأة سئل عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر ، فقال أخبرني الحكم عن إبراهيم وغيره أنه قال هو باب إيلاء (4) ، وعن معمر عن قتادة مثله قال هو إيلاء (5) ، وعن ابن جريج قال سئل عطاء عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر؟ قال: ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله تعالى فهي واحدة (6).