الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٨٩عليه السكنى بالحلف أن لا يدخل القرية التي اشترطت عليه سكناها ينافي الإمساك بالمعروف الذي أمر الله به فلا بد من مراعاة ذلك، وقد حرر الإمام نور الدين السالمي -رحمه الله- هذه المسألة في جوهره فأضاف إلى ما ذكر هنا أنه إن كان قصده بما قال الإيلاء من امرأته فله قصده وهذا نص قوله:
(1) جوابات الإمام السالمي 3/ 276.
ومن تكن زوجته في قرية … فألّ لا يدخلها لنكتة
فإن وفى بما به قد حلفا … إلى تمام الأجل الذ عرفا
قيل تبين زوجه إذ فيه … إيلاؤه عنها بما يخفيه
وقيل لا إن لم يكن قد اشترط … لها سكونا وبه قد ارتبط
وفي كلا القولين عندي نظر … وإن يكن صح بذاك الأثر
لأنما الإيلاء في القرآن … عن النساء لا عن البلدان
لو كان في الشرط عليه سكنى … يمكنه إتيانها لمعنى
تترك شرطها لما أرادا … أو تأته ليبلغ المرادا
فهو بذاك الحال قد بر القسم … ونال منها ما أراد والتزم
فإن عرفت ذلك التأويلا … أخرجتها عن حكم هذا الإيلا