الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

عليه السكنى بالحلف أن لا يدخل القرية التي اشترطت عليه سكناها ينافي الإمساك بالمعروف الذي أمر الله به فلا بد من مراعاة ذلك، وقد حرر الإمام نور الدين السالمي -رحمه الله- هذه المسألة في جوهره فأضاف إلى ما ذكر هنا أنه إن كان قصده بما قال الإيلاء من امرأته فله قصده وهذا نص قوله:

(1) جوابات الإمام السالمي 3/ 276.

ومن تكن زوجته في قرية … فألّ لا يدخلها لنكتة

فإن وفى بما به قد حلفا … إلى تمام الأجل الذ عرفا

قيل تبين زوجه إذ فيه … إيلاؤه عنها بما يخفيه

وقيل لا إن لم يكن قد اشترط … لها سكونا وبه قد ارتبط

وفي كلا القولين عندي نظر … وإن يكن صح بذاك الأثر

لأنما الإيلاء في القرآن … عن النساء لا عن البلدان

لو كان في الشرط عليه سكنى … يمكنه إتيانها لمعنى

تترك شرطها لما أرادا … أو تأته ليبلغ المرادا

فهو بذاك الحال قد بر القسم … ونال منها ما أراد والتزم

فإن عرفت ذلك التأويلا … أخرجتها عن حكم هذا الإيلا