الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٩١

تقييد الإيلاء بأنواع من القيود

واختلاف حكمه باختلافها

ذكر الشافعي في "الأم" قيودا شتى للإيلاء عد كثيرا منها مسقطا لحكمه وإليك نص ما قاله: " وإذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك إن شاء الله تعالى فلا إيلاء، وإن قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان فإن شاء فلان فهو مول، وإذا قال والله أقربك (2) حتى يشاء فلان فليس بمول لأن فلانا قد يشاء فإن خرس فلان أو غلب على عقله فليس بمول لأنه قد يفيق فيشاء فإن مات فلان الذي جعل إليه المشيئة فهو مول لأنه لا يشاء إذا مات، وكذلك إن قال لا أقربك حتى يشاء أبوك أو أمك أو أحد من أهلك، وكذلك إن قال حتى تشائي أو حتى أشاء أو حتى يبدو لي أو حتى أرى رأيي.

(1) جوهر النظام 2/ 316، 317.

(2) كذا في الأم ولعل الصواب لا أقربك.

قال الشافعي وكذلك إن قال: والله لا أقربك بمكة أو بالمدينة أو حتى أخرج من مكة أو المدينة أو لا أقربك إلا ببلد كذا أو لا أقربك إلا في البحر أو لا أقربك على فراشي أو لا أقربك على سرير أو ما أشبه هذا لأنه يقدر على أن يقربها على غير ما وصف (1) ببلد غير البلد الذي حلف أن لا يقربها