الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

بعض (1).

قال الماوردي في شرحه: " قد تمهد بما قدمناه من أصول الوطء أنه لا يكون موليا إلا أن تزيد مدة (2) إيلائه على أربعة أشهر وإذا كان كذلك لم تخل مدة إيلائه من ثلاثة أقسام:

- أحدها: أن تكون مطلقة.

- والثاني: أن تكون مقيدة بزمان.

- والثالث: أن تكون معلقة بشرط.

أما القسم الأول: وهو المدة المطلقة وهو أن يقول: والله لا أصبتك، فإطلاقها يقتضي الأبد فهو كقوله: والله لا وطئتك أبدا. والتلفظ بالأبد هاهنا تأكيد فهذا أقوى.

وأما القسم الثاني المقدر بالزمان فهو أن يقول: والله لا أصبتك إلى سنة كذا أو إلى شهر كذا أو إلى يوم كذا فينظر في هذا الزمان فإن زاد على أربعة أشهر كان موليا وإن تقدر بأربعة أشهر فمادون لم يكن موليا.

وأما القسم الثالث وهو المعلق بشرط فهو على ثمانية أقسام: