الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

المسألة الثالثة

إن جن أو أصابه إغماء في مدة التربص حتى انتهت أو أفاق قبل انتهائها ولم يفيء إليها إلى انتهاء المدة خرجت منه بالإيلاء على ما تقتضيه أصول مذهبنا ومذهب الحنفية في ذلك لأن مرور الوقت لا أثر عليه لجنون أو غيره لأنه مما يدخل في خطاب الوضع، وذلك خلاف ما يقتضيه مذهب القائلين بالوقف كما جاء منصوصا عليه عند الحنابلة ففي المغني ما نصه: "فإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب لأنه لا يصلح للخطاب ولا يصح منه الجواب وتتأخر المطالبة إلى حد القدرة وزوال العذر ثم يطالب حينئذ"(1).

وظاهر هذا الذي ذهبوا إليه يفيد أنه مبني على أن المسألة داخلة في خطاب التكليف وهذا واضح على ما أصلوه من أنه لا بد من وقفه ومطالبته بالطلاق إن لم يفيء لأن انقضاء أمد التربص لا أثر له عندهم في عزيمة الطلاق وإنما هو ميقات وقفه ومطالبته بأن يفي أو يطلق غير أن ما في المجموع يدل على أن جنونه لا تنقطع به مدة التربص(2).

(1) / المغني 8/ 539 - 540

(2) / يراجع المجموع 17/ 319.