الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

المسألة الرابعة

أطلق أصحابنا القول بأن المحبوس يفيء بلسانه كالمعذور من مرض أو عجز، وفرق الحنابلة بين أن يحبس ظلما وعدوانا وبين حبسه بحق يطالب به وهو قادر على أدائه فعذروا الأول ولم يعذروا الثاني وهاك ما نص عليه ابن قدامة منهم "وإن انقضت المدة وهو محبوس بحق يمكن أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه فإن لم يفعل أمر بالطلاق وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئه المعذور"(1). وهذا تفريق وجيه، وأرى أنه لا بد من أن يقيد به إطلاق من أطلق أن المحبوس يفيء بلسانه.

(1) / المغني 8/ 539.