الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٨١المسألة السادسة
إذا تشاجر الزوجان في مضي مدة التربص فادعت أنها مضت وادعى أنها باقية فالقول قوله مع يمينه إن لم تكن بينة تؤيد دعواها لأن الأصل بقاء الزوجية ولأن صدور اليمين إنما كان منه فهو أدرى بالزمن الذي حلف فيه وهذا الذي نص عليه الخرقي في مختصره وابن قدامة في المعني والمقنع وصاحب الشرح الكبير(1)، ولم يذكروا في ذلك خلافا إلا ما ذكره صاحب المغني عن أبي بكر من الحنابلة أنه ذهب إلى أنه لا يمين عليه ونقل عن القاضي قوله وهو أصح لأنه اختلاف في أحكام النكاح ولم تشرع فيه يمين كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته(2)، وما سبق أصح لعموم الحديث.
٢٨١ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.