الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها.
حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا أبو وهب عن جويبر عن الضحاك: {(((- ﴿- (- - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- (- (-﴾ الآية، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته فإن مضت أربعة أشهر ولم يفىء ولم يطلق بانت منه بالإيلاء فإن رجعت إليه فمهر جديد، ونكاح ببينة، ورضىً من الولي (1).
(1) المرجع السابق
وأخرج الطبري أيضا قال: حدثنا أبو كريب: قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فواحدة وهو أملك لرجعتها.
حدثنا أبو هشام قال: ثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة.
حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: هي واحدة وهو أحق بها، يعني إذا مضت الأربعة الأشهر، وكان الزهري يفتي بقول أبي بكر هذا.