الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٥

جوهره:

وهو عبارة عن اليمين من زوجة لذلك التمكين

يقال آلى إن يكن قد حلفا بالله لا يقرب منها فاعرفا

إلى أن قال:

وبقياس ظاهر قد ألحقوا بها حروفا تدرى فيما نمّقوا

كقوله: إن لم أسر للمسجد فأنت مني طالق فابتعدي

كذا إذا لم وكذا إن وإذا حين اقتضى منع الجماع مثل ذا (2)

(1) المصنف ج38 ص132.

(2) جوهر النظام، الإمام السالمي، ط12 ج2 ص316.

ووجه القياس الذي أشار إليه أن حكم الإيلاء إنما شرع لرفع الضرر عن المرأة إذ في إمساكها من غير وطء حرمان لها من أن تستمتع بأعظم لذات الحياة الدنيا مع أن نفس الزواج لا يكون إلا من أجلها مع ما يتبعه من حرمانها من الولادة وفيها قرة عينها وراحة بالها فلذلك حد له الشارع حدا معلوما تكون فيه فرصة للزوج أن يراجع نفسه في أمرها وهو بقدر ما تصبر المرأة عن الجماع عادة ولما كان قوله: إن لم يفعل كذا فهي طالق. ونحوه مانعا من جماعها عند أصحابنا ومن قال قولهم حتى يتحقق فعله ذلك لا جرم قالوا بوقوع طلاقها عندما تمضي هذه المدة التي لا تقوى على الصبر