الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٦٤علم فواتها بالموت فلذلك وقع " (1).
(1) الحاوي الكبير ج10 ص210 - 211.
وما ذكره المزني والماوردي من هذه التفرقة بين التعليق بإذا وإن في المنفي هو الذي درج عليه الشافعية بل عزاه النووي إلى المذهب -أي مذهب الشافعية- كما في "منهاج الطالبين" وأقره شارحه ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" ومحشياه الشرواني وابن قاسم العبادي (1) ،ومثل ذلك في "المجموع" (2).
وأما الحنفية فالنظر عندهم إلى نية القائل إن استعمل إذا في تعليقه كأن يقول لها: أنت طالق إذا لم تدخلي أو إذا لم أطلقك، فإن نوى بها معنى إن فلا تطلق إلا في آخر لحظة من عمره أو عمرها، وإن نوى بها معنى متى طلقت على الفور عندما يمضي من الوقت مقدار ما يمكن فعل ما علق على عدمه الطلاق هذا هو المنصوص عليه في كتبهم وذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" وصاحب "ملتقى الأبحر" وشارحه داماد أفندي في "مجمع الأنهر" والحفصكي في "الدر المنتقى في شرح الملتقى" وصاحب "تنوير الأبصار" وشارحه في "الدر المختار" ومحشيه ابن عابدين في "رد المحتار" وصاحب "البداية" وشارحها في "الهداية" وابن الهمام في حاشيتها "شرح فتح القدير" (3) ، وحكى صاحب "الدر المختار" الاتفاق على اعتبار القصد ما لم