الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٦٦(﴿(-﴾ (- - - (المحتويات - عليه السلام - - (- قرآن كريم (-} ،و {- - - (﴿((- - - رضي الله عنهم - - - - - - - (المحتويات - رضي الله عنه - - - (- (الله أكبر - -﴾ ،و {- - - (﴿((- - - عليه السلام - - - - - - - (تمهيد﴾ ﴿- رضي الله عنه - (- - -﴾ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة فكانت في معنى متى ولو قال متى لم أطلقك يقع الطلاق عقيب الفراغ من هذه اللفظة إذا سكت كذا هذا".
والدليل أنه إذا قال لها: أنت طالق إذا شئت لا يقتصر على المجلس كما لو قال: متى شئت، ولو قال: إن شئت يقتصر على المجلس ولو كانت للشرط لاقتصرت المشيئة على المجلس كما في قوله إن شئت، ولأبي حنيفة أن هذه الكلمة كما تذكر ويراد بها الوقت تذكر ويراد بها الشرط كما قال الشاعر:
استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل
(1) المرجع السابق.
(2) تنظر المراجع الحنفية السابقة آنفا.
ألا ترى أنه جزم ما بعده، فإن قال: أريد بها الوقت يقع الطلاق كما فرغ من هذا الكلام وسكت كما في قوله متى، وإن قال: أريد بها الشرط لا يقع إلا في آخر جزء من أجزاء حياته كما في كلمة "إن" فوقع الشك في وقوع الطلاق عند الفراغ منه فلا يقع مع الشك وإنما لا يقتصر على المجلس لأنه حصلت المشيئة في يدها بقوله أنت طالق إذا شئت وأنها تستعمل للوقت والشرط فإن أريد بها الشرط يبطل بالقيام عن المجلس كما في قوله إن شئت، وإن أريد بها الوقت لا يبطل كما في قوله: متى شئت فوقع الشك في البطلان بالقيام عن المجلس فلا يبطل مع الشك فاطرد كلام أبي حنيفة في المعنى بحمد