المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٩

12]) الناعورة الدولاب والناعور: جناح الرحى والناعور دلو يستقى بها. لسان العرب5/222، وتسمى عند العمانيين بالمنجور.

([13]) المحلى 8/229.

([14]) المرجع السابق ص 232.

([15]) فقه الإمام جعفر الصادق 4/189.

([16]) رواه البيهقي؛ ج6، (11627).

([17]) شرح الزرقاني على موطأ مالك 3/242.

([18]) المجموع 14/401–402.

([19]) الذخيرة 6/93.

([20]) بدائع الصنائع 6/185.

([21]) المحلى 8/229.

([22]) البصيرة ص 220.

([23]) مختصر البسيوي 291.

([24]) المصنف 21/29.

([25]) جواهر الآثار 19/247.

([26]) الإيضاح 6/224.

([27]) شرح النيل 10/58.

([28]) طلعة الشمس 2/121.

([29]) منهج الطالبين 12/180.

([30]) غاية المأمول 6/77.

([31]) مختصر البسيوي 291.

([32]) العقود المفصلة 3/162.

([33]) جامع أبي الحسن البسيوي 4/49.

([34]) المصنف 21/56.

([35]) جواهر الآثار 19/244.

([36]) بيان الشرع 40/282.

المبحث الثاني أركان المساقاة

اختلفت عبارات العلماء في تحديد الأركان([1]) التي تقوم عليها المساقاة، فعند الشافعية خمسة أركان([2]):-

1- العاقدان؛ يقصد بهما المساقي ورب الأرض.

2- متعلق العمل؛ وهو الشجر.

3- الثمار؛ المقصود بها الناتجة بعد السقي.

4- العمل؛ وهي أعمال المساقاة من سقي ونحوه.

5- الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول.

وعليه جرى العيني من الحنفية([3]).

وعند القرافي أربعة أركان:

1- العاقدان. 2- العمل.

3- ما يشترط للعامل. 4- الصيغة([4]).

وعند عبدالله بن نجم بن شاس من المالكية أربعة هي:

1- متعلق العقد. 2- الثمار.

3- العمل. 4- ما به تنعقد المساقاة([5]).

وذكر الكركي من الإمامية أن الأركان هي:

1- العقد.

2- متعلق العقد وهو الأشجار.

3- المدة؛ المقصود بها الفترة التي تقع فيها المساقاة.

4- العمل.

5- الثمار([6]).

وعند الحنفية لها ركنان؛ كما ذكر الكاساني([7])؛ هما:

1- الإيجاب. 2- القبول.

أو يضاف إليها: 3- الارتباط كما ذكر ابن نجيم([8]).

٩ / ١٩٨