Alsaidia_126_Original
الجزء ١ · صفحة ٨٠قسميه القولى والسكوتى فى عهد الصحابة مع احتمال وقوعه في كل عصر الى قيام الساعة، ورأى أن الاجماع المحدود في نطاق مذهب معين أو بلد هو حجة ظنية على المجمعين وليس لمه قوة الاجماع وينبغي أن يحمل اسم اتفاق لا اسم اجماع.
وهو لم يتطرف فى موضوع القياس فيمنع اعتباره دليلا شرعيا اذا استوفى شروطه ولم يتطرف الى الجانب الآخر فيرد
به النص
وقبل الاستدلال بالاستصحاب والمصالح المرسلة ولم يتطرف في موضوع العقيدة الى جانب فيقع في التشبيه ولا الى الجانب الثاني فيقع فى نفى ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله
ولم يتطرف فى موضوع القدر فيميل الى جانب السلبية حتى يقول ان الانسان مجبر على أعماله وهو كالميت بين يدى الغاسل أو يميل الى جانب الايجاب حتى يزعم أن الانسان يخلق أفعاله، ولم يتطرف فى موضوع مرتكب الكبيرة فيوافق من يحكم عليه بالشرك، ولم يقف موقف المرجئة الذين يفتحون أبواب الجنة للعصاة كانها فندق يملكون هم مفاتحه على مبدأ (لا تضر مع الايمان معصية).
والآن وقد عرف القارئ الكريم الأسس التي بني عليها