اختلاف المطالع وأثره على اختلاف الأهلة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

Alsaidia_734_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨

نعم يلزم منه ذلك فقد صرح السبكي والإسنوي بأن المطالع إذا اختلفت فقد يلزم من رؤيته في بلد رؤيته في الآخر من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية وحينئذ فيلزم عند اختلافها من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس وأما عند اتحادهما فيلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر». ا. هـ.

وفي المنهاج وشرحه تحفة المحتاج وحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي ما يعزز هذا الذي تقدم.

وقال الشيرازي في «المهذب»:

وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في آخر فإن كانا بلدين متقاربين وجب على أهل البلدين الصوم وإن كانا متباعدين وجب على من رأى ولم يجب على من لم ير لما روى كريب قال: «قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام، معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. قلت: أو لا تكتفي

برؤية معاوية؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله .. ا. هـ.