Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩مسألة - 25 - هل يلزم من حلق قبل الذبح أو النحر دم أو فدية؟
يقوم الحاج يوم النحر بأربعة أفعال: الرمي ثم النحر أو الذبح ثم الحلق ثم الطواف. والسنة ترتيبها هكذا، وقد رتبها النبي الله كذلك في حديث جابر. صلى الله وروى أنس أن النبي ع ل رمى ثم نحر ثم حلق. رواه أبو داود. وقد أجمع العلماء على هذا الترتيب. فإذا أخل المرء بترتيبها على هذا النحو، جاهلا بالسنة، أو ناسيا فلا شيء عليه في قول كثير من أهل العلم. منهم الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وهو مذهب الشافعي، وأحمد وأبو ثور وابن حزم
الظاهري.
وعمدتهم في ذلك ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: «وقف رسول الله علل للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يارسول الله: لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: و انحر ولا حرج). ثم جاءه آخر فقال: يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله له يومئذ عن شيء، قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج) متفق عليه وذهب مالك إلى أن من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعلية الفدية. وعمدة مالك أن رسول الله الله حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة، مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل الجمار. ويرى مالك أيضا أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه. وكذلك
ه
مي
من ذبح قبل أن يرمي وقال جابر بن زيد: من حلق قبل أن ينحر فعليه الفدية. نقله عنه ابن حزم
(1) بداية المجتهد. ج 1 ص 352
359