الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

الباب الثامن والأربعون

من تجوز شهاده

ومن لا تجوز

و جازت من حرين أمينين عاقلين، في الأحكام والحدود، مما سرى الزنا، ومن أمينتين حرتين عاقلتين، مع أمين في الأحكام.

وترد من النساء وحدهن، الا فيما لا يباشره الرجال، كعمل ورتق ومولود وعيب، وجرح في فرج، ونحو ذلك، فتجوز فيه من أمينتين

وج وزت واحدة.

وقيل: من أربعة.

و وزت أمينتان، مع أمين، في غير الزنا.

وفى جوازها من الاماء، في المنفوس، خلاف.

و ترد من كتابيات، الا في قومهن، حيث تجوز فيه مؤمنات

ومن كتابي على موحد. ومن ملئ على آخر

وجوزت. وتجوز من ملئ على أخيه. وترد منه لمثله، حيث تضر

موحدا.

وجازت من مسلم على كافر

وفي تجويزها من مخالف متدين، فى الأموال فقط، أقوال. ثالثها

جوازها اذا ظهروا علينا

و ترد من طفل. وجوزت على مثله، حيث فقد غيره

و من الرفقاء. غير الأمناء بعضهم على بعض في سفر. وجوزت

لأجل الاضطرار.