Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠الباب المائة وثلاثة وأربعون في الضمان أيضا
:
وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ملعون من ضر مسلما». وروى
أيضا: «لا ضرر ولا إضرار فى الإسلام وإن جرح العجماء جبار، ولعلمائنا في ذلك.
اختلاف.
فقيل: على رب الدابة ما أكات، ليلا، أو نهارا
وقيل: لا يضمن فعلها نهارا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «على صاحب الطعام
حفظ طعامه نهارا. وعلى صاحب الدابة حفظها ليلا) وقيل: إذا أطلقها نهارا، في المرعى والفلا. فرجعت فأكلت، فلا شيء عليه.
وإن أطلقها في عمارة، كمزرع، ضمن ما أكلت ولو نهارا.
وقيل: إن الضوارى بالأموال يتقدم إلى أهلها. فإن هم كفوها فذاك، وإلاعترت.
ولا ضمان على من عقرها. ولا غرم، إن عقرها في مزرع، أو تحته. وقيل: تعقر حيث أدركت.
وقيل: إذا انطلقت المعروفة بالمقر من وثاقها، فأحدثت. فلا ضمان على ربها،
إذا ربطها، بما يوثق به مثلها عادة
ولا يعاقب أهل الدواب بالتهم. ولكن بما صح وثبت.
وروى عنه أيضا (إن المعادن جبار «فقيل يعنى أنه إذا انهار معدن على من يعمل. فيه بأجرة. (وإن البئر جبار «فقيل: يعنى أيضا من كان يحفر فيها بأجرة. ثم انهارت عليه يحفره.
وقيل: هي البئر القديمة، التي لا تحفر. . ولا يعلم من حفرها. فمن مات فيها، صار هدرا، لأقسامة فيه، ولا دية.