Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠صفحة
342 فصل ومن أفسد في شيء هم ملكه
343 باب فيا أفسد الطفل أو العيد
345: (فيمن حفر مطمورة في أرض أحد بإذنه
عدد الأبواب
فيما يجب التنصل منه
في جناية المبيد
351 فصل وإن أقر العبد بتعدية
353 باب في الجناية على العبيد
فيمن غير شيئا عن حاله
فما أفسده المرء
فصل ومن رأى فسادا استقبل مال أحد
باب فيمن نجس مال غيره أو أكل حيوانه حراما
فيما يجده المرء في وعائه أو غيره
فصل وإن قال طفل لأبيه هذه ضالة
باب في نزع الضر والتقدم فيه
فصل ومن استأجر أجراء على بناء حائط
فصل ومن جعل ضرا على جنان أحد
اب في الضمان أيضا
في المال الذي لا يعرف له رب
373: فصل: ومن أعطى عبده الرجل يحرث معه
٤٧٠ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.