الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

صفحة

342 فصل ومن أفسد في شيء هم ملكه

343 باب فيا أفسد الطفل أو العيد

345: (فيمن حفر مطمورة في أرض أحد بإذنه

عدد الأبواب

فيما يجب التنصل منه

في جناية المبيد

351 فصل وإن أقر العبد بتعدية

353 باب في الجناية على العبيد

فيمن غير شيئا عن حاله

فما أفسده المرء

فصل ومن رأى فسادا استقبل مال أحد

باب فيمن نجس مال غيره أو أكل حيوانه حراما

فيما يجده المرء في وعائه أو غيره

فصل وإن قال طفل لأبيه هذه ضالة

باب في نزع الضر والتقدم فيه

فصل ومن استأجر أجراء على بناء حائط

فصل ومن جعل ضرا على جنان أحد

اب في الضمان أيضا

في المال الذي لا يعرف له رب

373: فصل: ومن أعطى عبده الرجل يحرث معه