Alsaidia_88_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٦البينة في الخطاب الإسلامي
وقد نصت التشريعات القانونية على هذا المعنى، وأقتصر هنا
على ما جاء في قانون حماية البئية ومكافحة التلوث العماني في المادة (20) منه حيث جاء فيها: " يحضر" تصريف المواد والمخلفات الخطرة وغيرها من ملوثات البيئة في الأودية أو مجاري المياه أو مناطق تغذية المياه الجوفية أو شبكات تصريف مياه الأمطار والفيضانات أو الأفلاج ومجاريها. كما يحضر استخدام أو تصريف مياه الصرف في غير الأماكن المشار إليها ولا يجوز الاستخدام أو تصريف مياه الصرف المعالجة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة وفقا للإجراءات
والأوضاع التي يصدر بها
قرار من الوزير".
كما نصت المواد:
(22)، (23)، (26) من
القانون
نفسه
على
حماية المياه البحرية
الداخلية والإقليمية من التلوث ().
1) قانون حماية مكافحة التلوث الصادر بمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001 م
٣٦ / ٩٥
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.