Alsaidia_409_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١١المرأة المسلمة حقوق وواجبات
الربع مما تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التمنُ مِمَّا تَرَكُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رجلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلَتْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)
وهكذا قسم الله الميراث بنفسه في كتابه العزيز بآيات محكمات ولم يتركه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأوحاه وحيا جليا (قرآنا) ولم يجعله وحيا خفيا (سنة).
وهناك أمر النبي بإعطاء كل ذي حق حقه).
على أن هذا الأمر لم يكن بالشيء السهل بالنسبة إلى العرب آنذاك الأمر الذي جعلهم يتعجبون منه لولا قوة الإيمان التي حملتهم على قبوله وتقبله وتنفيذه فكان نصيب المرأة حسب قرابتها للمتوفى كما يلي:
(1) الواحدي، علي بن أحمد، أسباب النزول، ص 106 وانظر اطفيش تيسير التفسير ج 3، ص 147