المرأة المسلمة: حقوق وواجبات أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_409_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٣

المرأة المسلمة حقوق وواجبات

• الثلث، إن لم يكن لابنها ولد ولا إخوة قَالَ تَعَالَى: لا فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

(النساء: 11)

الزوجة

• الربع إن لم يكن لزوجها ولد قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ (النساء: 12)

الثمن إن كان للزوج ولد قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ

4) الأخت:

دين) (النساء: (12)

لها عدة حالات تتراوح بين السدس والمشاركة في الثلث وأحيانا

تكون عصبة مع البنت.

113