Alsaidia_409_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٣المرأة المسلمة حقوق وواجبات
• الثلث، إن لم يكن لابنها ولد ولا إخوة قَالَ تَعَالَى: لا فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
(النساء: 11)
الزوجة
• الربع إن لم يكن لزوجها ولد قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ (النساء: 12)
الثمن إن كان للزوج ولد قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
4) الأخت:
دين) (النساء: (12)
لها عدة حالات تتراوح بين السدس والمشاركة في الثلث وأحيانا
تكون عصبة مع البنت.
113
١١٣ / ١٥٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.