Alsaidia_409_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٠المرأة المسلمة حقوق وواجبات
ولا تبذير، لأن المرأة الصالحة إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وماله كما جاء في الحديث الشريف (1)
أما إذا كان الزوج بخيلا شحيحا فإن للزوجة أن تأخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب أن تأخذ من مال زوجها عندما شكت إليه شح أبي سفيان لقوله «خذي ما يكفيك وولدك» (2)
بيد أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الواجبات بالنسبة إلى الزوجة، وهو ماذا يتوجب عليها؟ هل عليها أن تخدم زوجها؟ أم أن ذلك ليس عليها؟ أو أنه أمر راجع إليها؟ إن أرادت فهو من قبيل التطوع منها لزوجها
بتلك الخدمة.
هناك ثلاثة آراء:
الرأي الأول: ليس عليها خدمة زوجها، وإنما هو من باب التطوع إذا
هي أرادت بنفسها ذلك.
1) رواه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني في الأوسط
) اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل، ج 16،ص 416
٩٠ / ١٥٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.