Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٤34
وفي رواية أخرى: "يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا"31
وفي رواية "للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصَّدَرِ بمكة" 32
قال النووي: "والمراد بقوله: "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا" أي بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الأخرى " بعد الصدر " أي الصدر من منى، وهذا كله قبل طوافِ الوَداع.
وفي هذا دلالة لأصحَ الوجهين عند أصحابنا: أنَّ طواف الوداع ليس من مناسك الحج بل هو عبادة مستقلةٌ أُمِرَ بها من أراد الخروج من مكة، لا أنه نسك من مناسك الحج، ولهذا لا يؤمر به المكي ومَن يقيم بها، وموضعُ الدَّلالة قوله: "بعد قضاء نسكه" والمراد قبل
31 أخرجه البخاري بتحقيق مصطفى ديب البغا 3 1431، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3718 وأحمد 4/ 339 ح 19001، ومسلم 986/ 2 ح 1352، والترمذي 284/ 3 ح 949، وقال: حسن صحيح. والنسائي 121/ 3 ح 1454. والشافعي في مسنده 226/ 1 367، وابن حبان 216/ 9 والطبراني 96/ 18 ح 169، والبيهقي 147/ 3 ح 5236. وانظر: الجامع للسيوطي (3) 407 ح 11366.
ح
3907
32 - البخاري ح 3933 والترمذي ح 949 والنسائي ح 1454 و 1455 وابو داود ح 2022 وابن ماجة ح 1073 وأحمد ح 18985 و 18986 و 20526 وابن حبان 3906 و 3907 والبيهقي ح 5453 وغيرهم. وانظر إكمال المعلم بفوائد مسلم 4/ 466، للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544 هـ)