Alsaidia_745_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٦في فتاوى العقيدة (ط 1: 1434 هـ / 2013 م. ج 1: 447 صفحة. ج 2:: 464 صفحة).
والاختصار هو الطابع العام الغالب على الفتاوى، وقد يُطيل الشيخ في الإجابة عن بعض الأسئلة حسب ما يقتضيه المقام، حتى تصلح بمفردها أن تكون بحثًا مستقلا لاستفاضته في تفصيل محاروها وأدلتها، كفتواه في قراءة «مالك وملك» في سورة الفاتحة (الفتاوى؛ الكتاب الأول، ط 2: ص 64) وفتوى سجود التلاوة في الصلاة (ص (136) وفتوى ركعتي تحية المسجد (ص 161) وفتوى صلاة المنفرد خلف الصف (ص 224) وفتوى زكاة الأوراق النقدية (ص 286) وفتوى زكاة الذهب والفضة (ص 295). وفتوى الحالات المستثناة من قاعدة «يَحْرُم من الرضاع ما يحرم من النسب الفتاوى؛ الكتاب الثاني ط 2: ص 147) وفتوى تحريم زواج الزاني بالتي زنى بها (ص 157 وفتوى نكاح الإماء (ص 202 أجاب بها على أحد القُضاة (في صفر 1393 هـ، وفتوى الجوائح إذا أصابت العين المؤجرة (الفتاوى؛ الكتاب الثالث ص 253) وفتوى من يلزمه الإيصاء الكتاب الرابع ص (9 وفتوى الاستثناء في اليمين (الكتاب الخامس ص (79 وفتوى كفارة قتل الخطأ إذا اشترك جماعة في القتل (ص (99) وفتوى النذر لغير الله تعالى (ص 141) وفتوى شروط الذبح وآدابه (ص 269) وفتوى حكم
76