تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٢

أشياخنا العلماء - قضاة المحكمة الشرعية ما القول فى المدعي اذا أحضر بينة على دعواه وحكم ها القاضي، ثم طلب المدعى عليه استخلاف المدعي، فهل على المدعي تين بعد البينة المقبولة؟ أفيدونا ولكم الأجر. الجواب: هذا قول يوجد فى الأثر، ولكن يرده حديث: شاهداك أو يمينه، فقد جعل اليمين في مقابلة الشاهدين. فمفهوم الحديث اذا كان هناك شاهدان، فلايمين، هذاما بَانَ لنا وعليه عملنا، والله أعلم. وكتبه محمد بن شامس بيه. الوكذلك. ا عامن وكذلك حديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»

والله أعلم حرره العبدالله سالم بن حمود بيكه أشيا حنا العاباً قضاة المحكمة الشرعية المحترمين أنتقاكم الله. ما القول فيمن أوصى بقطعة من ماله لأحد من أقاربه من ضمان لزمه له، شراراد الرجوع عن الوصية، وباع ما أوصى به، فهل يجون

له الرجوع أم لا؟ الجواب: لا يصح الرجوع عن الحق، واذا جع عن القطعة المشار اليها تقوم عليه، ويدفع ثمنها لمن أقر له بالضمان، لأن. القطعة ليست هي نفس الضمان، وإنما جعلها مقابلة ما عليه من الضمان؛ فلهذا قلنا بتقويمها عليه، والحق اذا اعترف به انستا لا يحطه عنه الا أداؤه، والله أعلم

هنا الجول صحيح، والله اعلم، والله اعلمه كتبه محمد بر شامس بيارم سؤال فى أخوين ورثا مالاً من والديهما ولم يقسماه فسافر أحدهما إلى خارج عمان، ومكث هناك مدة طويلة، وبقي أخوه فى البيت والمال يعمره ويأكل غلته، وربما سافر واتج فاستفاد مالاً، ولما رجع الأخ من غيبته اراد قسمة المال الذى.