تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٤

وهددها، والأب يعترف بذلك، والآن أظهرت الأنكار، لأنَّ تَراجَعَ عن معارضتها، فهل يسمع انكارها على هذ الصفة، ويحكم لها بالخير ولم تزل هي مع أبيها، لأن الزوج لم يدخل بها، وقد سافر من عمان. ولم يرجع إلى الآن؟ تفضلوا بالجواب، ولكم الأجران شاء الله. والسلام، حه فى 9 ربيع الثاني سنة 1396 هـ

المود لكم سيف بن حمود البطاشي بيك

الجواب: اذا صح خوفها من أبيها وقامت الحجة به، فلا أرى غيره الا ثابتا، وعليها اليمين بالله العظيم، أنها منذ بلغت لم ترض به وانها باقية على عدم الرغبة، وعليه: فغَيَّرُها ثابت ولاشيء لها من المال، ولاشيء عليها أيضاً - أعني من الصداق لأنها لم يدخل بها، ولا نفقة على المدة التي مضت، لأنها لم ترضه زوجا. أما اذا لم يصح خوفها فلا غيرها بعد ما علمت وسكتت، والله أعلمه حرم العبدالله سالم بن حمود بيل. هذا الجواب صحيح، والله أعلمه محمد بن شاعر بيد. سؤال: اذا كانت نخلة الانسان أو للوقف في مال انست آخر وأراد صاحبها أو الوكيل أن يغسل تحتها أخرى، فمنعه صاحب المال، فهل له منعه ام لا؟ ه الجواب: اذا كان بين النخلتين أكثر من سبعة عشر ذراعًا فتقسم الارض بينهما بالإنصاف، ويحرم كل منهما عن صاحبه ثلاثة أذرع، وإن كان أقل فليس له ذلك، الا بعد أن تسقط

بيك

نخلته. أه من جواب الشيخ سالم بن حمود السيابي جواب محذوف السؤال: اذا أوصى بحِجَّةِ، ثمَّ أَعْرَها في حياته، وأخبر الوصي بذلك، فكانه يخبره أن الوصية التي أوصى بها، أداها، فلا تلزم إعادتها، إلا ان اعادها بكتابة.