المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

كتاب الحدود) باب حد الخمس (3)

قلت لأبي المؤرّج (3) وابن عبد العزيز: أَبَلَغَكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا

بكر بعده جلدا على الخمر بالجرائد والنعال كما روى هؤلاء؟ قالوا (4): وجلد عمر بعدهما بالجرائد والنعال فلما رأى الناس لا ينتهون عن الخمر استشار أصحابه وقال له عبد الرحمن بن عوف متى يشرب يسكر، ومتى يسكر يفجر، ومتى يفجر () (5) يقذف فأرى أن يجلد ثمانين جلدة، وهو أهون الحدود. قال: قد بلغنا ذلك عمّن ذكرت، وهو مقالة من وصفت. قال أبو المؤرّج غير أن أبا عبيدة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو [الذي] (6) استسن في حد (7) الخمر ثمانين جلدة.

قال: وقال عبد الله

بن عبد العزيز: قد جاء في ذلك اختلاف من

الرواة كثير حدّثوا بما ذكر، قالوا إن أول من استسن في الخمر ثمانين

جلدة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما رأى

من فساد الناس

وتهاونهم بالأربعين التي كانت بالجرائد والنعال.

-

-

- (1)

(2)

(3)

- (4)

هذا العنوان غير موجود في ع وس. العنوان في ط بلفظ [باب في جلد الخمر].

في ط «سألت أبا المؤرج».

ساقطة من ع وس.

ساقطة (5) - عبارة «ومتى يفجر» من ع وس.

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - في الأصل وت «هذا» وما أثبتناه من ع وس.

-

- 184 -