الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧جامع ابن جعفر: 353/ 3.
11. حج المغمى عليه:
من أم البيت فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ثم وقفوا به
بالمناسك كلها.
قال الربيع: يجزيه عن حجة الإسلام إن عافاه الله.
- المصنف: 157/ 8.
12. إجزاء حج الصبي:
أجاز ابن محبوب والربيع وبعض فقهاء الأمصار حج الصبي بلا إعادة
بعد البلوغ.
- إرشاد الحائر: 11.
13
حج الصبي وجنايته:
قال أبو سفيان: إن الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويفعلان
ما يفعل البالغ، فتجزي عنهما حجة الإسلام وإن جنيا فعلى الولي ومن
أحرمهما الكفارة.
- جامع ابن جعفر: 281/ 3.
14
حج الأقلف (=غير المختن):
عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا
تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة.
- بيان الشرع: 48/ 47 و 445.
- 407 -
١٬٦١٣ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.