المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧

جامع ابن جعفر: 353/ 3.

11. حج المغمى عليه:

من أم البيت فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ثم وقفوا به

بالمناسك كلها.

قال الربيع: يجزيه عن حجة الإسلام إن عافاه الله.

- المصنف: 157/ 8.

12. إجزاء حج الصبي:

أجاز ابن محبوب والربيع وبعض فقهاء الأمصار حج الصبي بلا إعادة

بعد البلوغ.

- إرشاد الحائر: 11.

13

حج الصبي وجنايته:

قال أبو سفيان: إن الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويفعلان

ما يفعل البالغ، فتجزي عنهما حجة الإسلام وإن جنيا فعلى الولي ومن

أحرمهما الكفارة.

- جامع ابن جعفر: 281/ 3.

14

حج الأقلف (=غير المختن):

عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا

تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة.

- بيان الشرع: 48/ 47 و 445.

- 407 -