الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩- رسائل الإمام جابر: ر 7، ص 20، من فقه الإمام جابر: إلكترونية.
5. من أوصى بحج:
الربيع
عن ضمام عن أبي الشعثاء:
إذا أوصى الرجل بحج ثم مات حُجَّ عنه.
- آثار الربيع: 39.
6. من أوصى بحجة في ثلث ماله؛ وكان قليلاً:
ومن أوصى بثلث ماله يحج به عنه، وثلث ماله خمسون درهماً. قال أبو أيوب: يحج عنه من مكة، فإن قوي (=رغب) بها رجلاً يريد
الحج فجائز له.
-
بيان الشرع: 134/ 24.
7. من أهل بالحج فمات:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
إذا أهل الرجل بالحج فمات
جوابات الإمام جابر: 71.
حج
عنه.
- 409
١٬٦١٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.