الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠1. مواقيت البلدان:
باب (11) في المواقيت
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم،
ولأهل العراق ذات عرق.
- المسند: 396
2. مواقيت الإحرام:
كان أبو سفيان رضي الله عنه يقول: لو إن وفداً قدموا من العراق حتى انتهوا إلى ذات عرق، فلم يدروا من أين الإحرام. فقال لهم أعرابي يبول على عقبيه: لا ينبغي لأحد أن يجاوز هذا الحد إلى مكة إلا وهو
محرم. لزمهم ذلك، وقد قامت عليهم الحجة.
- شرح الجامع الصحيح: 159/ 2
3 من ترك الميقات ولم يحرم
كان جابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير
يرون أن
يرجع
إلى الميقات إذا تركه.
- بيان الشرع: 75/ 22.
4. تقديم الميقات:
قال أبو صفرة: كنا نحرم.
ذلك بنا، فصرنا نحرم من ذات
عرق.
جدة من
في الصيف، فلما جاء الشتاء شق
- 420 -
-