المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠

1. مواقيت البلدان:

باب (11) في المواقيت

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال:

وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم،

ولأهل العراق ذات عرق.

- المسند: 396

2. مواقيت الإحرام:

كان أبو سفيان رضي الله عنه يقول: لو إن وفداً قدموا من العراق حتى انتهوا إلى ذات عرق، فلم يدروا من أين الإحرام. فقال لهم أعرابي يبول على عقبيه: لا ينبغي لأحد أن يجاوز هذا الحد إلى مكة إلا وهو

محرم. لزمهم ذلك، وقد قامت عليهم الحجة.

- شرح الجامع الصحيح: 159/ 2

3 من ترك الميقات ولم يحرم

كان جابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير

يرون أن

يرجع

إلى الميقات إذا تركه.

- بيان الشرع: 75/ 22.

4. تقديم الميقات:

قال أبو صفرة: كنا نحرم.

ذلك بنا، فصرنا نحرم من ذات

عرق.

جدة من

في الصيف، فلما جاء الشتاء شق

- 420 -

-