الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٣5. من أحرم وعليه قميص:
قال الربيع رحمه الله: إذا أحرمت وعليك قميص فانزع اللينة،
وأخرجه من أسفل.
- جامع ابن جعفر: 310/ 3.
6. عقد الإحرام:
في الأثر؛ عن عمرو بن دينار قال:
قلت لجابر بن زيد إن إزاري هذا ينحل يوم عرفة.
قال: اعقده.
أو قال: اوثقه.
- الإيضاح: 261/ 3 - 262.
7. تغيير المحرم ثوبه:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
إن شاء المحرم أبدل ثيابه، وقد يستحب ثياب نقية. - جوابات الإمام جابر: 70.
8. الإحرام في الثوب المغسول من الزعفران: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء:
أنه لم ير بأساً على المحرم أن يلبس الثوب الذي قد غسل من
الزعفران والورس والعصفر.
- جوابات الإمام جابر: 70.
9. للمحرم أن يبيع ثياب إحرامه ويشتري غيرها: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
إن شاء المحرم باع ثيابه التي فيها وهو محرم، واشترى غيرها.
- 423
-
١٬٦٢٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.