الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢21. صلاة ركعتي الطواف
بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف قبل طلوع الشمس،
ثم خرج فصلى بذي طوى.
قال أبو عبيدة: نعم؛ لا بأس به إذا صلى في الحرم.
- بيان الشرع: 135/ 23.
22. من
ترك ركعتي الطواف:
من ترك ركعتي الطواف فإن عليه
دماً،
ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره.
قال أبو سفيان: إن عمرة فعليه، دم وإن كانت حجة فعليه الحج من
قابل.
- المصنف: 120/ 8.
23. من طاف ولم يركع، أو انتقض طوافه:
سئل أبو عيسى من فقهائنا عمن طاف بالبيت، ثم أتى بلده، فذكر
أنه لم يركع لطوافه؟.
قال: يركع في بلده، ولا شيء عليه.
قيل له: فإن كان طوافه هذا قد انتقض؟
قال: إن كان نافلة، فلا بأس عليه، وأحب إلي أن يرجع، فيعيده إذا انتقض بعدما دخل فيه؛ لأنه قد لزمه بالدخول فيه. وقيل لأبي عيسى: أرأيت إن كان طوافه فريضة، ونسي أن يركع حتى أتى بلده؟ قال: إن جامع أهله فعليه بدنه، ويركع في بلاده، وإن لم
يجامع
أهله، فعليه شاة، وليركع في بلاده.
- مناسك الحج: إلكترونية.
24
من طاف وسعى ولم يركع:
من طاف وسعى ووطئ ولم يركع، فعلى قياس قول جابر بن زيد
- 442 -