المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢

21. صلاة ركعتي الطواف

بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف قبل طلوع الشمس،

ثم خرج فصلى بذي طوى.

قال أبو عبيدة: نعم؛ لا بأس به إذا صلى في الحرم.

- بيان الشرع: 135/ 23.

22. من

ترك ركعتي الطواف:

من ترك ركعتي الطواف فإن عليه

دماً،

ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره.

قال أبو سفيان: إن عمرة فعليه، دم وإن كانت حجة فعليه الحج من

قابل.

- المصنف: 120/ 8.

23. من طاف ولم يركع، أو انتقض طوافه:

سئل أبو عيسى من فقهائنا عمن طاف بالبيت، ثم أتى بلده، فذكر

أنه لم يركع لطوافه؟.

قال: يركع في بلده، ولا شيء عليه.

قيل له: فإن كان طوافه هذا قد انتقض؟

قال: إن كان نافلة، فلا بأس عليه، وأحب إلي أن يرجع، فيعيده إذا انتقض بعدما دخل فيه؛ لأنه قد لزمه بالدخول فيه. وقيل لأبي عيسى: أرأيت إن كان طوافه فريضة، ونسي أن يركع حتى أتى بلده؟ قال: إن جامع أهله فعليه بدنه، ويركع في بلاده، وإن لم

يجامع

أهله، فعليه شاة، وليركع في بلاده.

- مناسك الحج: إلكترونية.

24

من طاف وسعى ولم يركع:

من طاف وسعى ووطئ ولم يركع، فعلى قياس قول جابر بن زيد

- 442 -