المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٤

التطوع ثم حل بعمرة فلا إعادة عليه.

- الإيضاح: 29/ 4.

7. من وقف قبل الزوال ثم دفع قبل الغروب:

اختلفوا فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس. فقال أصحابنا؛ الربيع وأبو نوح وأبو عبيدة فيما وجدت- لا حج له.

قواعد الإسلام: 15/ 2

8. من وقف في غير عرفة:

من وقف في غير عرفة حتى غربت الشمس فلا حج له، ولو كان قد

دخل عرفة.

كذلك بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله.

منهج

الطالبين: 260/ 7.

9. من أفاض قبل غروب الشمس من عرفة:

لأن جابراً رحمه الله قال فيما بلغنا:

إن من لم تغرب عليه الشمس في عرفة فلا حج له.

- بيان الشرع: 296/ 23

10. الإحرام في عرفة:

ما بلغنا عن أبي سفيان عن عيسى بن عمر؛ وكيف خلصوا أبا الحر

(=علي بن الحصين (العنبري من المسودة وقد أسروه.

قال: وقد احتملنا صاحبنا وفككنا ثم أقبلنا حتى دخلنا مكة

ونحن مستخفون. قال: وكان ذلك في أيام الحج.

عنه،

فقال: فخرجنا مع أبي الحر إلى منى و لم نحرم، ثم سار بنا إلى عرفة

- 454

—