الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٤التطوع ثم حل بعمرة فلا إعادة عليه.
- الإيضاح: 29/ 4.
7. من وقف قبل الزوال ثم دفع قبل الغروب:
اختلفوا فيمن وقف بعد الزوال ثم دفع قبل غروب الشمس. فقال أصحابنا؛ الربيع وأبو نوح وأبو عبيدة فيما وجدت- لا حج له.
قواعد الإسلام: 15/ 2
8. من وقف في غير عرفة:
من وقف في غير عرفة حتى غربت الشمس فلا حج له، ولو كان قد
دخل عرفة.
كذلك بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله.
منهج
الطالبين: 260/ 7.
9. من أفاض قبل غروب الشمس من عرفة:
لأن جابراً رحمه الله قال فيما بلغنا:
إن من لم تغرب عليه الشمس في عرفة فلا حج له.
- بيان الشرع: 296/ 23
10. الإحرام في عرفة:
ما بلغنا عن أبي سفيان عن عيسى بن عمر؛ وكيف خلصوا أبا الحر
(=علي بن الحصين (العنبري من المسودة وقد أسروه.
قال: وقد احتملنا صاحبنا وفككنا ثم أقبلنا حتى دخلنا مكة
ونحن مستخفون. قال: وكان ذلك في أيام الحج.
عنه،
فقال: فخرجنا مع أبي الحر إلى منى و لم نحرم، ثم سار بنا إلى عرفة
- 454
—