المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٦

قيل له: فإن قلد الغنم؛ أيلزمه الإحرام؟. قال: لا؛ لأن الغنم لا تقلد.

مناسك الحج: إلكترونية.

32. أيام التضحية:

جوزت التضحية يوم النحر ويومين بعده.

وهو قول أبي عبيدة.

- غاية المأمول: 210/ 3.

33. النحر في اليوم الثاني:

سئل الربيع رحمه

الله

عمن نحر هديه في اليوم الثاني الذي بعد اليوم

الأول أو الثالث.

قال: يجزيه.

قيل له: إن نحر هدي صيد أو هدي كفارة يوم عرفة.

قال: يجزيه.

- بيان الشرع: 233/ 24.

34. محل الهدي:

محل البدن مكة؛ أين شاء منها، ومن سمى مكاناً لهديه؟.

قال الربيع فهو من حيث سمى، ومن حلف بالهدي و لم يسم فهو إلى

البيت العتيق.

المصنف: 201/ 8.

35. كيفية نحر الهدي:

(قال أبو غانم):

قلتُ لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ

- 466 -