المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦

باب (19) في الإحلال

1. في فضل المقصرين والمحلقين:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:

الله

صلي

الله عليه وسلم: «اللهم ارحم

قال رسول قالوا: يا رسول الله؛ والمقصرين؟.

قال: «والمقصرين».

المسند: 444.

المحلقين».

2. ما يؤخذ في الإحلال:

لحيته؟.

قال ابن دينار (عمرو): رأيت رجلاً محرماً قصر لأبي الشعثاء يحلله. قلت: ما الذي أخذ من شعر رأسه و لم يأخذ من قال: يجزيه، وقد يستحب له ويؤمر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع وليس عليه في تركه ذلك كفارة إذا

كان قد حلق أو قصر.

قلت: فإن أخذ من

لحيته وشاربه وأظفاره و لم يأخذ من شعر رأسه

وجامع أهله؟

من

قال: يأخذ شعر رأسه، وقد خالف السنة، ولو ذبح كان أحب ذلك إلي وأوثق في نفسي والتقصير من اللحية ليس بواجب.

جامع ابن جعفر: 348/ 3

3. مقدار ما تقصر المرأة

من

شعرها:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

- 476 -