الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦باب (19) في الإحلال
1. في فضل المقصرين والمحلقين:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:
الله
صلي
الله عليه وسلم: «اللهم ارحم
قال رسول قالوا: يا رسول الله؛ والمقصرين؟.
قال: «والمقصرين».
المسند: 444.
المحلقين».
2. ما يؤخذ في الإحلال:
لحيته؟.
قال ابن دينار (عمرو): رأيت رجلاً محرماً قصر لأبي الشعثاء يحلله. قلت: ما الذي أخذ من شعر رأسه و لم يأخذ من قال: يجزيه، وقد يستحب له ويؤمر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه وأظفار يديه ورجليه قبل أن يجامع وليس عليه في تركه ذلك كفارة إذا
كان قد حلق أو قصر.
قلت: فإن أخذ من
لحيته وشاربه وأظفاره و لم يأخذ من شعر رأسه
وجامع أهله؟
من
قال: يأخذ شعر رأسه، وقد خالف السنة، ولو ذبح كان أحب ذلك إلي وأوثق في نفسي والتقصير من اللحية ليس بواجب.
جامع ابن جعفر: 348/ 3
3. مقدار ما تقصر المرأة
من
شعرها:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
- 476 -