الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٠58 - 45 كتاب الجزء الأول من نكاح الشغار من قول ابن عبد العزيز.
46
47
54
55
56
باب نكاح الخنثى والشغار.
باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة.
باب إذن السيد للعبد في النكاح.
باب نكاح ذوات المحارم واحدة بعد واحدة.
باب نكاح المرتدة عن الإسلام
70 - 58 كتاب الإحصان، وهو الجزء الثالث من نكاح الشغار.
60
62
63
64
باب النكاح بغير فريضة.
باب ما يكون فيه الحر والعبد فيه سواء
باب وجوب النفقة.
باب المرتد والمرتدة.
70 - 65 باب من يجب لها الصداق من المدخول بها ومن لا يجب. 82 - 70 كتاب الجزء الأول من مسائل الحيض من قول قتادة. وفيه نصف صفحة في الحيض والباقي في أحكام الصلاة ومسائلها).
84 - 82
باب الجمعة.
(وفيه أحكام الجمعة وأغلبه في أحكام صلاة الجنائز). 88 - 84 كتاب الجزء الثاني في الزكاة وقسمة الغنيمة قول قتادة.
85
86
87
87
88
89
باب الصدقة.
زكاة الأموال، سئل عن زكاة مال اليتيم.
ذكر ما سقت السماء والعيون والنضح …
باب صدقة الإبل.
باب الصيام.
باب الحجامة.
من
92 - 90 باب الاعتكاف.
92
باب كفارات اليمين.
93 - 92 (كتابة غامضة) الخمر من قول قتادة، وسئل عن قوله "ويسألونك عن الخمر والميسر. ." فذمهما ولم يحرمهما وهما يومئذ حلال.
93
وسئل عن بيع الولاء. (وهو) في أحكام العبيد في 14 سطرا، كتب
في الحاشية: هذه المسائل تكررت في الجزء السادس). باب الخيار مما سئل عنه الربيع من باب الطلاق.
93
-550 -