الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧باب الركوع خلف الإمام والسجود
إذا انقطع صوت الإمام من التكبير فانزلوا أنتم إلى الركوع، وقوموا من الأرض بعد استوائه جالسًا أو قائما (10).
والإمام يجزم ولا يطيل، ربما أطال الإمام الجاهل في التكبير أو غيره إذا لم يكن له فقه ولا نية؛ فيفرغ الإمام مع فراغهم (2) أو بعده فلا صلاة لهم (3). وصلاة (4) المسلمين ليست بالعجلة والمبادرة، ولكن بالرفق والتأييد والتمكن؛ فلا يصل (5) بالناس جاهل أو أحمق، أو معجب بنفسه لا يتقى
الله، ولا يحذر على من يصلى وراءه من الناس.
(1) - قال المرتب:
يعني
/90/ وأما الركوع قبل ذلك والسجود فمصاحبة للإمام ولو
كان الإمام يستوي قائما أو قاعدا في التحيات أو بين السجدتين، أو يصل الأرض قبل المأموم ويختم التكبير قبله أيضا، ووجه ما نفعل من الشروع في ذلك قبل فراغ الإمام أنه بدأ قبلنا وختم، قبلنا، ووسط قبلنا كما نفعل في فاتحة الكتاب، ولسنا نقرؤها بعد فراغه منها، ولو أخرناها حتى يفرغ منها لفاتنا سماع السورة أو بعضها.
(2) - في الأصل «فراغهما» وما أثبتناه من ت.
(3) - عبارة هذه الفقرة مختلفة في ص، ولفظها وربما مع ذلك يطول الإمام الجاهل بالتكبير؛ إذا لم يكن له فقه ولا نية، ولا ينبغي
له أن
يجزم التكبير وسمع
الله
لمن حمده،
كي يفرغ هو من ذلك قبل من يقتدي به والذي يكبر مع الإمام ربما جزم التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فليس هذا بداخل في صلاة الإمام، ولا صلاة له. وهذا كله موافق لقول رسول الله " الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم".
(4)
السابق.
- (5)
-
في ص لأن صلاة». والجملة مرتبطة بسياق العبارة التي أضفناها في الهامش
في الأصل «يصلّي» وما أثبتناه من ب، وهو الأصوب لغة، على الجزم بلا الناهية. وعبارة ص «فلذلك لا ينبغي أن يصلي».
-287 -